البحرين: إلزام ورثة دفع 10 آلاف دينار من تركة مورثهم لصالح «الكهرباء»
أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكما مهما يؤكد استقلالية شخصية الورثة عن المورث ولا ينتقل التزام الأخير إليهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركة، مؤكدة حق الدائنين العيني في التركة قبل أن يؤول منها شيء إلى الورثة.
جاء ذلك في حيثيات حكمها بإلزام ورثة بحريني دفع مستحقات لهيئة الكهرباء والماء قيمة فواتير متأخرة قدرت بأكثر من 10 آلاف دينار وذلك من تركة مورثهم.
وقد رفعت الهيئة دعواها طالبة فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا إليها مبلغ 10 آلاف دينار, وذكرت أن مورث المدعى عليهم مشترك لديها للانتفاع بخدمات الكهرباء، وقد استفاد بخدماتها خلال الفترة من أغسطس 2007 حتى أكتوبر 2016، وتخلف عن سداد رسوم استهلاك الكهرباء والماء والبلدية المستحقة عليها حتى ترصد بذمته مبلغ المطالبة على النحو الثابت بالفواتير، وقدمت نسخا من اتفاقية الكهرباء والماء ورسوم البلدية وطلب الخدمة المبرمة بين المدعية ومورث المدعى عليهما والمذيلة بتوقيع منسوب إليه ونسخة من الفاتورة النهائية للكهرباء والماء بالمبالغ المستحقة على المدعى عليه.
الكهرباء
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقا لنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أنه يكون للوزارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء، ولها في سبيل ذلك القيام بتنفيذ كافة الأعمال والمشروعات اللازمة، وأن تحدد أولويات تنفيذها في إطار الخطة العامة للدولة، ولها على الأخص إقامة وإدارة وصيانة منشآت الكهرباء المتعلقة بإنتاج ونقل وتطوير وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات وإعداد وإبرام عقود توصيل الكهرباء والماء وتجهيز الاستمارات الخاصة بطلبات التوصيل، بالإضافة إلى تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وتحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
وأشارت إلى أن المادة رقم «5» من المرسوم ذاته بقانون نصت على أن تقاس كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء بواسطة العدادات التي توفرها الوزارة أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك، ويتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك.
حق الدائنين
وأضافت المحكمة فيما يتعلق بحق الدائنين أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة، وأن ديون الورثة تتعلق بتركته, حيث إن للدائنين عليها حق عين يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها إلى الورثة، مؤكدة عدم انشغال ذمة الورثة بالديون وعدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
وأشارت إلى أنه هديا بما تقدم، فإن الثابت من الدعوى أنه بموجب اتفاقية الكهرباء والماء ورسوم البلدية والمذيلة بتوقيع منسوب إلى مورث المدعى عليهم قامت المدعية بتزويد الأخيرة بخدمات الكهرباء والماء، وأن البين من نسخة الفاتورة النهائية انشغال ذمة مورث المدعى عليهم بالمبلغ المطالب به وهو عبارة عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية، ولما كان من المقرر أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حقا عينيا يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها إلى الورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم أن يؤدوا إلى المدعية مبلغ المطالبة.. فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم أن يؤدوا للمدعية مبلغا قدره عشرة آلاف دينار وألزمتهم مصروفات الدعوى ومبلغا عشرة آلاف دينار وألزمتهم مصروفات الدعوى ومبلغا قدره 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
إرسال تعليق